السيد محسن الحكيم
155
دليل الناسك
ولو كان ساترا لبعضه أزيد مما يستره شراك النعل العربي جاز لبسه على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأحوط تركه . ولو لم يجد النعل العربي ( 2 ) واحتاج إلى لبس الخف جاز ( 3 )
--> ( 1 ) كما في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ، لكن يشق ظهر القدم . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 330 / جواهر الكلام 18 : 350 . ( 3 ) الروضة البهية 2 : 244 . ( 4 ) كأنه يريد النصوص المتقدمة المصرحة باشتراط جواز لبس الخفين بعدم النعلين ، وإلا فلم أظفر بنص في خصوص المورد . ( 5 ) منها صحيحا معاوية بن عمار والحلبي المتقدمان .